الفصل 177
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يحصل التضامن في الالتزام ولو اختلف فيه المدينون ككون التزام أحدهم مؤجلا أو معلقا على شرط والالتزام الآخر عاريا عن ذلك وعدم أهلية أحد المدينين لا يفسد ما عقده الآخرون.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون