الفصل 748
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ضمان المكري يقتضي أن لا يفعل شيئا يشاغب به المكتري أو يعوقه عن الانتفاع الذي يؤمله من الشيء المكرى حسبما أعد له وحسب حالته وقت الكراء. وهذه العهدة ليست قاصرة عما ينشأ من فعله وفعل وكلائه بل تمتد لما ينشأ من تصرف المكترين الآخرين أو غيرهم ممن انجر لهم حق منه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون