الفصل 749
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ليس للمكتري أن يمنع المكري من الإصلاحات الأكيدة التي لا تقبل التأخير لكن إذا ترتب عليها حرمان المكتري من الانتفاع بجميع المكرى أو جله أكثر من ثلاثة أيام جاز له أن يطلب فسخ الكراء أو تنقيص قيمة الكراء مدة عدم الانتفاع. ويجب على المكري أن يثبت تأكد إجراء الإصلاحات المذكورة وأن يعلم بذلك المكتري قبل الإجراء وإلا فعليه غرم ما تسبب في ضياعه لترك الإعلام.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون