الفصل 670
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا شيء على البائع من عيوب المبيع ومن عدم وجود الأوصاف
المطلوبة فيه إذا صرح بذلك أو اشترط عدم الضمان
المطلوبة فيه إذا صرح بذلك أو اشترط عدم الضمان
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون