Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا قيام للمشتري بالعيب :
أولا : إذا اطلع عليه ورضي به.
ثانيا : إذا اطلع عليه ثم باع المبيع أو تصرف فيه تصرف المالك.
ثالثا : إذا استعمل المبيع لنفسه وانتفع به بعد اطلاعه على العيب لكن هذا الحكم لا يجري على الدور ونحوها من العقارات إذ يجوز الانتفاع بها بالسكني مدة طلب الفسخ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟