الفصل 671
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا قيام للمشتري بالعيب :
أولا : إذا اطلع عليه ورضي به.
ثانيا : إذا اطلع عليه ثم باع المبيع أو تصرف فيه تصرف المالك.
ثالثا : إذا استعمل المبيع لنفسه وانتفع به بعد اطلاعه على العيب لكن هذا الحكم لا يجري على الدور ونحوها من العقارات إذ يجوز الانتفاع بها بالسكني مدة طلب الفسخ.
أولا : إذا اطلع عليه ورضي به.
ثانيا : إذا اطلع عليه ثم باع المبيع أو تصرف فيه تصرف المالك.
ثالثا : إذا استعمل المبيع لنفسه وانتفع به بعد اطلاعه على العيب لكن هذا الحكم لا يجري على الدور ونحوها من العقارات إذ يجوز الانتفاع بها بالسكني مدة طلب الفسخ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون