الفصل 645
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا استحق المبيع من المشتري بسبب تغرير أو تقصير منه وكان ذلك موجبا للحكم الذي صدر في فإن البائع لا يضمن ولو أعلمه المشتري بالدعوى المذكورة في الوقت المناسب ومن ذلك الأحوال الآتية :
أولا : إذا ابتدنت مدة قبل البيع وتوانى المشتري حتى تمت عليه أو ابتدأ البائع مدة حوز وفرط المشتري في إكمالها.
ثانيا : إذا وقع تسجيل عقاري مضر بحقوق المشتري وكان له أن يعارض فيه ولم يفعل ذلك في الوقت اللازم.
ثالثا : إذا كان سبب الاستحقاق مبنيا على فعل من المشتري أو على سبب من ذاته.
أولا : إذا ابتدنت مدة قبل البيع وتوانى المشتري حتى تمت عليه أو ابتدأ البائع مدة حوز وفرط المشتري في إكمالها.
ثانيا : إذا وقع تسجيل عقاري مضر بحقوق المشتري وكان له أن يعارض فيه ولم يفعل ذلك في الوقت اللازم.
ثالثا : إذا كان سبب الاستحقاق مبنيا على فعل من المشتري أو على سبب من ذاته.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون