الفصل 646
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان البائع غائبا غيبة ثابتة بحيث يتعذر إعلامه والتجأ المشتري إلى الخصام لدفع القائم عليه بالاستحقاق فله الرجوع على البائع إذا خاصم واستحق منه البيع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون