الفصل 644
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا ضمان على البائع في الصور الآتية :
أولا : إذا كان انتزاع المبيع بغصب أو قوة قاهرة.
ثانيا : إذا كان الانتزاع بأمر الأمير ولم يكن ذلك الأمر مبنيا على حق سابق مما على السلطة تنفيذه أو حفظه أو كان مترتبا على فعل صدر من البائع.
ثالثا : إذا حصل التعدي من الغير على المشتري في تصرفه من دون أن يدعي ذلك الغير حقا في المبيع.
أولا : إذا كان انتزاع المبيع بغصب أو قوة قاهرة.
ثانيا : إذا كان الانتزاع بأمر الأمير ولم يكن ذلك الأمر مبنيا على حق سابق مما على السلطة تنفيذه أو حفظه أو كان مترتبا على فعل صدر من البائع.
ثالثا : إذا حصل التعدي من الغير على المشتري في تصرفه من دون أن يدعي ذلك الغير حقا في المبيع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون