Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا ضمان على البائع في الصور الآتية :
أولا : إذا كان انتزاع المبيع بغصب أو قوة قاهرة.
ثانيا : إذا كان الانتزاع بأمر الأمير ولم يكن ذلك الأمر مبنيا على حق سابق مما على السلطة تنفيذه أو حفظه أو كان مترتبا على فعل صدر من البائع.
ثالثا : إذا حصل التعدي من الغير على المشتري في تصرفه من دون أن يدعي ذلك الغير حقا في المبيع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟