Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا استحق المبيع من المشتري بدون اعترافه فعلى البائع أن يرجع له :
أولا : وأجرة البيع وما لزمه من المصاريف للعقد.
ثانيا : جميع المصاريف القانونية التي صرفها المشتري في قيامه على البائع.
ثالثا : الخسائر الحاصلة للمشتري من استحقاق المبيع من يده.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟