الفصل 636
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا استحق المبيع من المشتري بدون اعترافه فعلى البائع أن يرجع له :
أولا : وأجرة البيع وما لزمه من المصاريف للعقد.
ثانيا : جميع المصاريف القانونية التي صرفها المشتري في قيامه على البائع.
ثالثا : الخسائر الحاصلة للمشتري من استحقاق المبيع من يده.
أولا : وأجرة البيع وما لزمه من المصاريف للعقد.
ثانيا : جميع المصاريف القانونية التي صرفها المشتري في قيامه على البائع.
ثالثا : الخسائر الحاصلة للمشتري من استحقاق المبيع من يده.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون