الفصل 637
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
للمشتري إن ثبت له حق الرجوع أن يطالب البائع بترجيع ولو ظهر تغيير في كامل المبيع المستحق أو في بعضه أو نقصت قيمته بفعل المشتري أو بتقصيره أو بأمر طارئ.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون