الفصل 634
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا كان الحق المرتب لملك آخر لازما وتابعا للملك طبيعة كحق المرور في أرض إذا أحاط بها ملك الغير من كل جهة فلا يكون في هذه الحالة . رجوع للمشتري على البائع إلا إذا ضمن له البائع أن لا حق للغير على المبيع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون