Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا وجهت على المشتري في شأن المبيع وأقام المدعي بينة فعلى المشتري إعلام البائع بذلك فإذا أراد المشتري أن يباشر الخصام وأعلمه القاضي بأن خصامه يمنع رجوعه على البائع فاختار مباشرة الخصام وخاصم بالفعل لم يبق له رجوع على البائع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟