الفصل 635
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وجهت على المشتري في شأن المبيع وأقام المدعي بينة فعلى المشتري إعلام البائع بذلك فإذا أراد المشتري أن يباشر الخصام وأعلمه القاضي بأن خصامه يمنع رجوعه على البائع فاختار مباشرة الخصام وخاصم بالفعل لم يبق له رجوع على البائع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون