الفصل 621
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
بيع بضاعة يشمل الأشياء التي لفت فيها أو ربطت بها كما يشمل ظرفها والعلامات والطوابع الموضوعة عليها وما أضيف لها من أشياء أخرى لحفظها من الخطر أو لعدم إبدالها بغيرها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون