الفصل 622
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
النقود والأشياء الثمينة الموجودة في منقول لا تعتبر داخلة في البيع إلا بشرط صريح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون