الفصل 397
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ينقطع مرور الزم ان بكل أمر يترتب عليه اعتراف المدين بحق دائنه كتحرير الحساب بينهما أو دفع شيء من الدين على الحساب إذا ثبت الدفع بكتب ثابت التاريخ أو طلب المدين أجلا للدفع أو إتيانه بضامن أو بتوثقة أخرى أو احتجاجه بالمقاصة عند قيام الدائن عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون