الفصل 398
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وقع انقطاع بوجه صحيح في المدة المحد دة فما مضى منها قبل الانقطاع يلغى وتحتسب المد ة من جديد من وقت انتهاء العمل القاطع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون