الفصل 1517
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
تجديد الدين مع الأصيل يبرئ الكفلاء إلا إذا رضوا بالتكفل بالدين الجديد غير أنه إذا اشترط الدائن بقاء الكفلاء على كفالتهم وامتنعوا من ذلك فإن الدين الأول لا يسقط.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون