الفصل 1518
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا اتحدت ذمة الدائن والمدين برنت ذمة الكفيل فإن كان للدائن وارث غير المدين فلا تبرأ ذمة الكفيل إلا بقدر حصة المدين من الإرث. وإذا اتحدت ذمة الكفيل والدائن لا تبرأ ذمة المدين.
أما إذا اتحدت ذمة المدين والكفيل بأن صار أحدهما وارثا للآخر سقطت وبقي الدين وللدائن في هذه الصورة مطالبة كفيل الكفيل وحبس ما أعطاه الكفيل من التوثقات.
أما إذا اتحدت ذمة المدين والكفيل بأن صار أحدهما وارثا للآخر سقطت وبقي الدين وللدائن في هذه الصورة مطالبة كفيل الكفيل وحبس ما أعطاه الكفيل من التوثقات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون