Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا اتحدت ذمة الدائن والمدين برنت ذمة الكفيل فإن كان للدائن وارث غير المدين فلا تبرأ ذمة الكفيل إلا بقدر حصة المدين من الإرث. وإذا اتحدت ذمة الكفيل والدائن لا تبرأ ذمة المدين.
أما إذا اتحدت ذمة المدين والكفيل بأن صار أحدهما وارثا للآخر سقطت وبقي الدين وللدائن في هذه الصورة مطالبة كفيل الكفيل وحبس ما أعطاه الكفيل من التوثقات.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟