الفصل 1498
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا طولب الكفيل كان له الحق أن يكلف الدائن بتتبع كسب المدين أولا من منقول أو عقار وأن يبين له ما يمكن وضع اليد عليه منها بشرط أن تكون المكاسب بالبلاد التونسية.
وحينئذ يتوقف ما شرع فيه من إجراءات لمطالبة الكفيل إلى أن يتم تتبع مكاسب المدين الأصيل وللدائن أن يتخذ ضد الكفيل ما يلزم من الوسائل لحفظ حقوقه وإذا كان بيد الدائن شيء مما للمدين على وجه أو الحبس فعليه أن يستوفي حقه من ذلك إلا إذا كان في ديون أخرى ولا يفي بجميعها.
وحينئذ يتوقف ما شرع فيه من إجراءات لمطالبة الكفيل إلى أن يتم تتبع مكاسب المدين الأصيل وللدائن أن يتخذ ضد الكفيل ما يلزم من الوسائل لحفظ حقوقه وإذا كان بيد الدائن شيء مما للمدين على وجه أو الحبس فعليه أن يستوفي حقه من ذلك إلا إذا كان في ديون أخرى ولا يفي بجميعها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون