Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ليس للكفيل أن يحيل الدائن على تتبع مكاسب المدين في الصور الآتية :
أولا : إذا أسقط حقه في إحالة الدائن على مكاسب المدين إسقاطا صريحا وكذلك إذا كان التزامه بالخيار مع المدين الأصيل.
ثانيا : إذا صعب على الدائن مقاضاة المدين وتنفيذ الأحكام عليه بسبب تغيير محل سكناه أو مركز صناعته بعد التعاقد بحيث تنجر بذلك للدائن مشقة معتبرة.
ثالثا : إذا كان إعسار المدين مشهورا أو ثبت إفلاسه قضائيا.
رابعا : إذا كانت أملاك المدين فيها أو كانت مرهونة في ديون تستغرق غالب قيمتها أو كان من البين أن الأملاك المذكورة لا تفي بالخلاص أو كان حق المدين فيها موقوفا على حصول شرط أو حادثة يترتب عليها انقضاء الحق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟