الفصل 1499
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ليس للكفيل أن يحيل الدائن على تتبع مكاسب المدين في الصور الآتية :
أولا : إذا أسقط حقه في إحالة الدائن على مكاسب المدين إسقاطا صريحا وكذلك إذا كان التزامه بالخيار مع المدين الأصيل.
ثانيا : إذا صعب على الدائن مقاضاة المدين وتنفيذ الأحكام عليه بسبب تغيير محل سكناه أو مركز صناعته بعد التعاقد بحيث تنجر بذلك للدائن مشقة معتبرة.
ثالثا : إذا كان إعسار المدين مشهورا أو ثبت إفلاسه قضائيا.
رابعا : إذا كانت أملاك المدين فيها أو كانت مرهونة في ديون تستغرق غالب قيمتها أو كان من البين أن الأملاك المذكورة لا تفي بالخلاص أو كان حق المدين فيها موقوفا على حصول شرط أو حادثة يترتب عليها انقضاء الحق.
أولا : إذا أسقط حقه في إحالة الدائن على مكاسب المدين إسقاطا صريحا وكذلك إذا كان التزامه بالخيار مع المدين الأصيل.
ثانيا : إذا صعب على الدائن مقاضاة المدين وتنفيذ الأحكام عليه بسبب تغيير محل سكناه أو مركز صناعته بعد التعاقد بحيث تنجر بذلك للدائن مشقة معتبرة.
ثالثا : إذا كان إعسار المدين مشهورا أو ثبت إفلاسه قضائيا.
رابعا : إذا كانت أملاك المدين فيها أو كانت مرهونة في ديون تستغرق غالب قيمتها أو كان من البين أن الأملاك المذكورة لا تفي بالخلاص أو كان حق المدين فيها موقوفا على حصول شرط أو حادثة يترتب عليها انقضاء الحق.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون