الفصل 1480
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
من لم يكن أهلا للتبرع لا تصح كفالته.
كما لا يسوغ للصغير أن يكون كفيلا ولو بإذن وليه إذا لم تكن له مصلحة في المعاملة التي تعلقت بها الكفالة.
كما لا يسوغ للصغير أن يكون كفيلا ولو بإذن وليه إذا لم تكن له مصلحة في المعاملة التي تعلقت بها الكفالة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون