Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
كفالة المريض أثناء مرض موته لا تصح إلا في ثلث ماله إلا إذا رضي ورثته بما هو أكثر.
(ألغيت الفقرة الثانية بالقانون عدد 17 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟