الفصل 1481
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
كفالة المريض أثناء مرض موته لا تصح إلا في ثلث ماله إلا إذا رضي ورثته بما هو أكثر.
(ألغيت الفقرة الثانية بالقانون عدد 17 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000)
(ألغيت الفقرة الثانية بالقانون عدد 17 لسنة 2000 المؤرخ في 7 فيفري 2000)
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون