الفصل 1446
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
كل من الشركاء ملزم بأمرين:
أولا: تخصيص خدمته لمصلحة الشركة وعدم استعمالها في منفعته الشخصية بجهة أخرى إلا إذا قام بما يلزمه من خدمة الشركة فلا يمنع من العمل لنفسه.
ثانيا : تضامنه مع بقية الشركاء فيما باشروه من الخدمة متى ظهر بها فساد أو نقص أو عيب ويبقى عليهم هذا الضمان ولو بعد انفصال الشركة.
أولا: تخصيص خدمته لمصلحة الشركة وعدم استعمالها في منفعته الشخصية بجهة أخرى إلا إذا قام بما يلزمه من خدمة الشركة فلا يمنع من العمل لنفسه.
ثانيا : تضامنه مع بقية الشركاء فيما باشروه من الخدمة متى ظهر بها فساد أو نقص أو عيب ويبقى عليهم هذا الضمان ولو بعد انفصال الشركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون