Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
كل من الشركاء ملزم بأمرين:
أولا: تخصيص خدمته لمصلحة الشركة وعدم استعمالها في منفعته الشخصية بجهة أخرى إلا إذا قام بما يلزمه من خدمة الشركة فلا يمنع من العمل لنفسه.
ثانيا : تضامنه مع بقية الشركاء فيما باشروه من الخدمة متى ظهر بها فساد أو نقص أو عيب ويبقى عليهم هذا الضمان ولو بعد انفصال الشركة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟