الفصل 1447
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
شركاء العمل متضامنون فيما تلف من الأشياء التي وكل امرها إليهم ولو نتج التلف عن فعل واحد منهم فقط ولهم الرجوع عليه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون