الفصل 1412
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
تقتضي المساقاة بأحد الأوجه الآتي ذكرها :
أولا : بالإقالة من المتعاقدين.
ثانيا : بانتهاء المدة المعينة في العقد.
ثالثا : بعدم إمكان إجراء العمل بالعقد وذلك بأن يعجز العامل بعائق من ذاته عن الشروع أو الاستمرار فيه إلا إذا وجد تائبا موصوفا بما يلزم من الأمانة والقدرة على الخدمة وكان العمل غير مشروط عليه بنفسه.
رابعا : إذا صار العمل بالعقد غير ممكن لهلاك الارض أو الغرس في الكل أو في الجل.
خامسا : بطلب أحد المتعاقدين إذا لم يوف الآخر بما التزم به أو ظهرت أسباب قوية توجب الفسخ وللمحكمة حينئذ أن تقدر ما عسى أن يلزم من التعويضات عن الفسخ للعامل أو لصاحب الأرض.
أولا : بالإقالة من المتعاقدين.
ثانيا : بانتهاء المدة المعينة في العقد.
ثالثا : بعدم إمكان إجراء العمل بالعقد وذلك بأن يعجز العامل بعائق من ذاته عن الشروع أو الاستمرار فيه إلا إذا وجد تائبا موصوفا بما يلزم من الأمانة والقدرة على الخدمة وكان العمل غير مشروط عليه بنفسه.
رابعا : إذا صار العمل بالعقد غير ممكن لهلاك الارض أو الغرس في الكل أو في الجل.
خامسا : بطلب أحد المتعاقدين إذا لم يوف الآخر بما التزم به أو ظهرت أسباب قوية توجب الفسخ وللمحكمة حينئذ أن تقدر ما عسى أن يلزم من التعويضات عن الفسخ للعامل أو لصاحب الأرض.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون