الفصل 1413
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا وقع فسخ العقد على الوجه الثالث المبين في الفصل قبله فالعمل بما تقدم في الفصل 1394 لكن إذا توفي العامل أو عاقه عائق وقت صلاح الثمرة فله أو لورثته المناب المتفق عليه في العقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون