الفصل 1341
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ليس للمكلف بالتصفية ولا التحكيم ولا التسليم في توثقة إلا بعد دفع الدين أو أخذ توثقة أخرى تساويها ولا أن يبيع صبرة واحدة ما كلف بتصفيته ولا التبرع ولا الشروع في معاملات جديدة إلا بإذن خاص أو بقدر ما لزم لإتمام الأعمال الجارية فإن خالف فعليه ضمان ما عقده من المعاملات وإذا تعدد المكلفون طولبوا بالخيار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون