Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ليس للمكلف بالتصفية وضع لرفع النزاع وقطع الخصومة ويكون ذلك بتنازل كل من المتصالحين عن البعض من مطالبه أو بتسليم شيء من المال أو الحق [2] ينهي به الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتملا , وذلك بأن يتنازل كل منها على وجه التبادل عن حقه

ولا التحكيم ولا التسليم في توثقة إلا بعد دفع الدين أو أخذ توثقة أخرى تساويها ولا أن يبيع صبرة واحدة ما كلف بتصفيته ولا التبرع ولا الشروع في معاملات جديدة إلا بإذن خاص أو بقدر ما لزم لإتمام الأعمال الجارية فإن خالف فعليه ضمان ما عقده من المعاملات وإذا تعدد المكلفون طولبوا بالخيار.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟