الفصل 1342
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يجوز للمصفي أن ينيب غيره في عمل أو أعمال معينة وعليه من أنابه حسبما تقدم في الوكالة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون