Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
لا يسوغ عزل المديرين الذين وقع تعيينهم في الشركة إلا لأسباب معتبرة وبإجماع الشركاء، لكن يسوغ الاشتراط في العقد بأن يكون عزلهم بأغلبية أصوات الشركاء أو أن يكون عزلهم كسائر الوكلاء، والأسباب المعتبرة في العزل هي سوء التصرف أو خلاف قوي بينهم أو بعضهم لواجباتهم معتبرة أو العجز عن القيام بتلك الواجبات ولا يسوغ للمديرين المعينين في العقد التخلي عن مهامهم إلا لعذر معتبر يمنعهم من القيام بها وإلا فعليهم ما ينشأ عن ذلك من الخسارة وإذا اشترط عزل المدير متى شاء الشركاء فلهم عزله متى شاؤوا وله أيضا التخلي عن مهامه بالشروط المقررة في خصوص الوكلاء
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟