الفصل 1297
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يسوغ عزل المديرين الذين وقع تعيينهم في الشركة إلا لأسباب معتبرة وبإجماع الشركاء، لكن يسوغ الاشتراط في العقد بأن يكون عزلهم بأغلبية أصوات الشركاء أو أن يكون عزلهم كسائر الوكلاء، والأسباب المعتبرة في العزل هي سوء التصرف أو خلاف قوي بينهم أو بعضهم لواجباتهم معتبرة أو العجز عن القيام بتلك الواجبات ولا يسوغ للمديرين المعينين في العقد التخلي عن مهامهم إلا لعذر معتبر يمنعهم من القيام بها وإلا فعليهم ما ينشأ عن ذلك من الخسارة وإذا اشترط عزل المدير متى شاء الشركاء فلهم عزله متى شاؤوا وله أيضا التخلي عن مهامه بالشروط المقررة في خصوص الوكلاء
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون