الفصل 1298
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الشركاء المكلفون بالإدارة يسوغ عزلهم كسائر الوكلاء إن لم يكلفوا بالإدارة في الشركة وعزلهم لا يصح إلا بالأغلبية اللازمة لانتخابهم. ولهم التخلي عن مهامهم كسائر الوكلاء وحكم هذا الفصل ينسحب على المدير الذي ليس بشريك.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون