الفصل 1286
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ليس للشريك المفوض ما يأتي إلا إذا كان له إذن خاص نص عليه بعقد الشركة أو بكتب لاحق:
أولا: التبرع من مال الشركة إلا ما اعتيد من الإحسان اليسير.
ثانيا: عن الغير في حق الشركة.
ثالثا: الإعارة مجانا بقسميها إعارة الانتفاع وإعارة الاستهلاك.
رابعا: التحكيم.
خامسا: التفويت في الأصل التجاري صبرة واحدة أو التفويت في براءة الاختراع التي تكونت لأجلها الشركة.
سادسا: التسليم في رهن أو غيره مما أخذ توثقة إلا بالوفاء.
أولا: التبرع من مال الشركة إلا ما اعتيد من الإحسان اليسير.
ثانيا: عن الغير في حق الشركة.
ثالثا: الإعارة مجانا بقسميها إعارة الانتفاع وإعارة الاستهلاك.
رابعا: التحكيم.
خامسا: التفويت في الأصل التجاري صبرة واحدة أو التفويت في براءة الاختراع التي تكونت لأجلها الشركة.
سادسا: التسليم في رهن أو غيره مما أخذ توثقة إلا بالوفاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون