الفصل 1287
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا انعقدت الشركة على أن لكل من الشركاء التصرف في أمورها بشرط استئذان الباقين فهي شركة عنان.
فإذا لم يكن هناك اتفاق أو عرف خاص فلكل من شركاء العنان إجراء ما يتعلق بإدارة الشركة بشرط أن يستأذن الباقين إلا في الأمور المتأكدة التي يضر فيها التأخير.
فإذا لم يكن هناك اتفاق أو عرف خاص فلكل من شركاء العنان إجراء ما يتعلق بإدارة الشركة بشرط أن يستأذن الباقين إلا في الأمور المتأكدة التي يضر فيها التأخير.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون