الفصل 1271
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ليس للشريك أن يتعاطى بدون رضاء شركائه عملا مثل الذي انعقدت لأجله الشركة سواء كان ذلك في حقه أو في حق الغير إذا كان تعاطيه لذلك من شأنه أن يضر بمصالح الشركة فإن خالف فلشركائه الخيار في القيام عليه بالخسارة أو في الحلول محله في المعاملات التي شرع فيها واستخلاص الأرباح ولا خيار للشركاء بعد مضي ثلاثة أشهر وإنما يبقى لهم القيام بالخسارة عند الاقتضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون