الفصل 1272
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يستثنى من الفصل أعلاه ما إذا كان الشريك يتعاطى مثل التجارة التي انعقدت لأجلها الشركة أو كانت له مصـلحة في مثلها قبل دخوله في الشركة وعلم ذلك شركاؤه ولم يشترطوا عليه التخلي وليس للشريك القيام لدى المحكمة لإلزام شركائه بالموافقة.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون