الفصل 1265
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا ساهم الشريك بشيء معين بذاته وملكه للشـركة فعليه لبقية الشركاء ما على البائع من ضمان العيب الخفي والاستحقاق وإذا ساهم بمجرد الانتفاع فعليه ما على المكري من الضمان كما عليه ضمان نقص المساحة حسبما تقدم.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون