الفصل 1266
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على الشريك الذي التزم بالعمل أن يتعاطى ما تعهد به من الأعمال وهو مطلوب لشركائه بكل ما حصل له من الأرباح من نوع الصناعة المقصودة من الشركة منذ العقد.
وإذا أحرز فليس عليه أن يدخل ذلك في الشركة ما لم يوجد في العقد شرط يخالفه.
وإذا أحرز فليس عليه أن يدخل ذلك في الشركة ما لم يوجد في العقد شرط يخالفه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون