الفصل 1208
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
يضمن العامل الأمر الطارئ أو القوة القاهرة إذا نتجت عن تعديه أو تقصيره أو الشروط التي اشترطها عليه صاحب المال بالوجه الصحيح.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون