الفصل 1209
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على العامل من أنابهم عنه أو استعان بهم في العمل بلا إذن صاحب المال سواء كانوا شركاءه أو أجراءه أو مأذونين منه بالتصرف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون