الفصل 1156
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تصرف الوكيل بلا وكالة أو تجاوز حدود وكالته لزمه غرم الخسارة لمن عاقده إن لم يتيسر إتمام ما تعاقدا عليه إلا إذا أعلمه بحقيقة الحال من أول الأمر أو ثبت أنه كان عالما بها كل ذلك ما لم يتكفل بإتمام العقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون