Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا تصرف الوكيل بلا وكالة أو تجاوز حدود وكالته لزمه غرم الخسارة لمن عاقده إن لم يتيسر إتمام ما تعاقدا عليه إلا إذا أعلمه بحقيقة الحال من أول الأمر أو ثبت أنه كان عالما بها كل ذلك ما لم يتكفل بإتمام العقد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟