Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
ينتهي التوكيل :
أولا : بإتمام الأمر الموكل عليه.
ثانيا : بحصول الشرط الذي تنتهي به الوكالة أو بانقضاء مدتها.
ثالثا : بعزل الوكيل
رابعا : بتخليه عن مأموريته.
خامسا : بموته أو بموت الموكل.
سادسا : بتغير أهلية التصرف للوكيل أو الموكل كالتحجير والتفليس إلا إذا كان الغرض من الوكالة مباشرة أعمال لا يمنعها تغير الحالة.
سابعا : بعدم إمكان مباشرة الوكالة لمانع لا قدرة للطرفين على دفعه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟