الفصل 1157
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
ينتهي التوكيل :
أولا : بإتمام الأمر الموكل عليه.
ثانيا : بحصول الشرط الذي تنتهي به الوكالة أو بانقضاء مدتها.
ثالثا : بعزل الوكيل
رابعا : بتخليه عن مأموريته.
خامسا : بموته أو بموت الموكل.
سادسا : بتغير أهلية التصرف للوكيل أو الموكل كالتحجير والتفليس إلا إذا كان الغرض من الوكالة مباشرة أعمال لا يمنعها تغير الحالة.
سابعا : بعدم إمكان مباشرة الوكالة لمانع لا قدرة للطرفين على دفعه.
أولا : بإتمام الأمر الموكل عليه.
ثانيا : بحصول الشرط الذي تنتهي به الوكالة أو بانقضاء مدتها.
ثالثا : بعزل الوكيل
رابعا : بتخليه عن مأموريته.
خامسا : بموته أو بموت الموكل.
سادسا : بتغير أهلية التصرف للوكيل أو الموكل كالتحجير والتفليس إلا إذا كان الغرض من الوكالة مباشرة أعمال لا يمنعها تغير الحالة.
سابعا : بعدم إمكان مباشرة الوكالة لمانع لا قدرة للطرفين على دفعه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون