الفصل 1131
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على الوكيل القيام بما وكل عليه بغاية الاعتناء والتثبت وهو مسؤول بالخسارة الناشئة لموكله عن تقصيره كما لو خالف وكالته اختيارا أو خالفي الإرشادات المحددة الصادرة له من موكله أو قصر فيما اعتيد في المعاملات.
فإذا كان هناك سبب معتبر لمخالفة إرشاداته أو العادة فعليه إعلام موكله على الفور وأن ينتظر جوابه إلا إذا ضاق الوقت.
فإذا كان هناك سبب معتبر لمخالفة إرشاداته أو العادة فعليه إعلام موكله على الفور وأن ينتظر جوابه إلا إذا ضاق الوقت.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون