الفصل 1132
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
الضمان المقرر في الفصل السابق يشتد حكمه في صورتين:
أولا: إذا كان الوكيل مأجورا .
ثانيا: إذا كانت الوكالة في حق أو محجور عليه أو ذات معنوية.
أولا: إذا كان الوكيل مأجورا .
ثانيا: إذا كانت الوكالة في حق أو محجور عليه أو ذات معنوية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون