الفصل 999
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا أودع من هو أهل للتعاقد وديعة بيد من ليس بأهل لذلك فليس للمودع إلا أن يطالبه بالوديعة ما دامت موجودة بيده وإلا طالبه برد ما انتفع به مع اعتبار ما تقرر في شأن ما يرتكبه القاصر من الجنح وشبهها.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون