الفصل 1000
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
لا يلزم لصحة الإيداع فيما بين المتعاقدين أن يكون المودع مالكا لما أودعه أو حائزا له بوجه قانوني.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون