الفصل 998
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
تشترط أهلية التعاقد في المودع والمستودع . لكن إذا تسلم من له أهلية التعاقد وديعة ممن لا أهلية له كان ا لمستودع ملزما بجميع ما يترتب عن الالتزامات الناشئة من ذلك الإيداع.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون