الفصل 957
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على المنزل أن يحوز المستنزل للعقار المنعقد عليه الإنزال وأن يمكنه من الرسم المثبت للعقد.
وعلى المنزل مصاريف التسليم و أم ا مصاريف كتب الرسم وأجر الخبراء والسماسرة فهي على الطرفين ما لم يخالف ذلك شرط أو عرف.
وما تقرر من أحكام ال تسليم عند البيع بالفصل 592 يجرى عند الإنزال إلا ما اشترطه الطرفان.
وعلى المنزل مصاريف التسليم و أم ا مصاريف كتب الرسم وأجر الخبراء والسماسرة فهي على الطرفين ما لم يخالف ذلك شرط أو عرف.
وما تقرر من أحكام ال تسليم عند البيع بالفصل 592 يجرى عند الإنزال إلا ما اشترطه الطرفان.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون