الفصل 958
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
على المنزل أن يسلم المساحة التي تضمنها العقد فإذا ظهر فرق بالزيادة أو النقص وجبت الزيادة وأ النقص في معين الإنزال على نسبة الفرق وأ فسخ العقد على مقتضى ما تقرر بالفصل 629 من هذا القانون كل ذلك ما لم يشترط خلافه.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون