الفصل 870
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا تأخر الملتزم عن الشروع في العمل أكثر من المدة المعقولة بلا عذر صحيح أو ماطل في تسليم ما صنعه فللمستأجر أن يفسخ العقد بعد الإنذار كل ذلك إذا لم يكن المانع من جهة المستأجر.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون