Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

متوفر باللغة FR AR
إذا توقف إتمام العمل على شيء من جهة المستأجر كان للأجير الحق أن يندبه صراحة للوفاء بما عليه فإذا لم يوف بما ذكر في أجل مناسب فللأجير الخيار بين فسخ الإجارة وإبقائها وله في كلتا الحالتين القيام بتعويض الخسارة عند الاقتضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟