الفصل 871
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
إذا توقف إتمام العمل على شيء من جهة المستأجر كان للأجير الحق أن يندبه صراحة للوفاء بما عليه فإذا لم يوف بما ذكر في أجل مناسب فللأجير الخيار بين فسخ الإجارة وإبقائها وله في كلتا الحالتين القيام بتعويض الخسارة عند الاقتضاء.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون