الفصل 869
مجلة الالتزامات والعقود
متوفر باللغة
FR
AR
للمستأجر أو لوارثه فسخ العقد متى شاء ولو بعد الشروع في العمل بشرط أن يدفع للملتزم قيمة ما أحضره من المواد الخصوص الخدمة المتفق عليها مع ما كان يحصل له من لو تمم العمل.
وللمحكمة أن تحط من مقدار هذا العوض بحسب ما يقتضيه الحال.
وللمحكمة أن تحط من مقدار هذا العوض بحسب ما يقتضيه الحال.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون